أعلى

 

واس - الرياض: وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم على معاقبة كل من يقدم بيانات غير صحيحة، أو يمتنع عن تقديم بيانات تطلبها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال. ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها. ويغرم صاحب العمل الذي يسجل شخصا يثبت لدى التأمينات أنه لا يعمل لمصلحته، بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص، أيهما أكثر. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.


الغرامة لمخالفي أنظمة التأمينات

 بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (67 / 35) وتاريخ 15 / 7 / 1436هـ ، ورقم (140 / 58) وتاريخ 30 / 1 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وتضمنت المادة المشار إليها بعد  تعديلها ما يلي:

 

  1. 1 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه ـ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة ـ بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.
  2. يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.